موضوع: { شروط إثبات النسب في نقابة الأشراف بمصر } الخميس مارس 18, 2010 4:43 am
[size=21]شروط إثبات النسب في نقابة الأشراف بمصر الكاتب: نقابة السادة الأشراف -مصر | 23/08/2007 بيان بالمستندات المطلوب تقديمها مع إثبات النسب صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من الأفراد المطلوب اثبات نسبهم . أصل الصك أو قرار النسب او الشهادة التى تؤكد نسب مقدم الطلب او أسرته . شهادات الميلاد أو الوفاة أو اعلام الوراثة أو عقود البيع المسجلة أو عقود الشراء المسجلة أو شهادات اشهار الزواج أو اشهار الطلاق التى تصل نسب الأحياء المتقدمين بطلب اثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التى تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته . شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلى تؤكد تواتر النسب وصحته وأن تحريات النقابة تؤكد ذلك . شهادة من شهود ثقاة عدول تفيد انتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الأنتساب اليه وأن الشهادة تفيد أن نسب مقدم الطلب معلوم ومشهور ومتواتر من قديم الزمن ومعلوم للخاصه والعامه . صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف لأى من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك . شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب فى حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو اعلام وراثة لأحد سلسلة النسب لا تعفى هذه الشهادة من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة . يمكن اثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة فى مصر أو الأقطار العربية التى تفيد صحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب على أن يقدم المرجع الأصلى أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب , وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها دون أدنى مسئولية . صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة صفحات البطاقة العائلية . إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة فإنه يلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التى يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التى ينتسب اليها الطالب . صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استخراج بطاقة نسب له ( كارنيه ) بشرط أن يكون حاملأ لبطاقة اثبات شخصية . ملحوظات : البطاقات المستخرجة بطاقات شرفية لا ترتب حقوقأ مدنية فى ميراث أو وقف ولا تحل محل اعلام الوراثة ولا يجوز تداولها أمام الجهات القضائية محل المستندات المشار اليها . بطاقات وشهادات النسب أو بطاقات العضوية لا تسلم إلا لصاحبها أو لمندوب المحافظـة المعتمد أو بإقـرار يعتمد من النقـابة الفـرعية أو الرئيسية يقر فيه صاحب الشهادة أو البطاقة بموافقته على تسليمها لحامل الإقرار . على الطالب توقيع التعهد المرفق بسداد الاشتراك السنوى للنقابة فى مواعيده وتجديد بطاقة العضوية ( الكارنيه ) سنويا المصدر : موقع نقابة السادة الأشراف بمصر .